الشيخ الجواهري
238
جواهر الكلام
بل لا يبعد عدم الاحتياج في النقض بعد مضي الزمان المذكور إلى تحقق الخطاب بالطهارة ، بل يكفي عدم المنع لو كانت غاية تشرع لها ، فلو فرض التمكن من الماء مثلا في حال عدم غاية من غايات الطهارة حتى الكون على الطهارة لمنع السيد أو الوالد انتقض التيمم ، إذ ليس مبناؤه تحقق الخطاب بها ، فينافي التيمم كما عساه يوهمه ما في جامع المقاصد وغيره ، فتأمل جيدا . * ( و ) * أما * ( إن وجده وهو ) * داخل * ( في الصلاة ) * ف * ( قيل ) * كما في جمل المرتضى وعن مصباحه وشرح رسالته والاصباح والمقنع والنهاية والحسن بن عيسى والجعفي وجماعة من متأخري المتأخرين منهم الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح والعلامة الطباطبائي في المنظومة * ( يرجع ما لم يركع ) * في الركعة الأولى ، أما الرجوع قبله فلأصالة الشغل ، وإطلاق النقض بإصابة الماء كاشتراط صحة التيمم بعدم الوجدان ، وأولويته من ناسي الأذان والإقامة ، وثبوت شرطية الطهارة المائية للأجزاء كالجملة وصحيح زرارة ( 1 ) المروي في الكافي والتهذيب مع اختلاف في الطرق ، قال : " قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال : فلينصرف ، فليتوضأ ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته ، فإن التيمم أحد الطهورين " وخبر عبد الله بن عاصم ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) المروي في الكافي والتهذيب ومستطرفات السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب " عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال : هو ذا الماء فقال : إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته " . ومنهما مع جميع ما تسمعه من دليل المشهور الذي أشار إليه المصنف بقوله : * ( وقيل يمضي في صلاته ولو تلبس بتكبيرة الاحرام حسب ) * تحصيلا ونقلا في جامع المقاصد
--> ( 1 ) الوسائل - الباب 21 - من أبواب التيمم - الحديث 1 - 2 ( 2 ) الوسائل - الباب 21 - من أبواب التيمم - الحديث 1 - 2